مركز المعجم الفقهي

3564

فقه الطب

- المغني جلد : 12 من صفحة 161 سطر 1 إلى صفحة 161 سطر 2 ( مسئلة ) قال ( وتقبل شهادة الطبيب في الموضحة إذا لم يقدر على طبيبين وكذلك البيطار في داء الدابة )